يقول أحد مدرسي التجويد إن الايات التي تبدأ بسم الجلالة نقرا منها البسملة بعد الإستعاذة حتى لانجعل الإستعاذة بعد أسم الله أفهذا صحيح ؟

الزيارات:
5087 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
يقول أحد مدرسي التجويد : إن الآيات التي تبدأ بسم الجلالة نقرا منها البسملة بعد الإستعاذة حتى لا نجعل الإستعاذة بعد أسم الله أفهذا صحيح ؟
نص الإجابة:
الله سبحانه وتعالى يقول : " فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " [ النحل : 98 ] ، فعند الابتداء في أي وقت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، سواء أكان الابتداء بجلالة أو ابتداء بغير جلالة ، وإذا كنت في أول السورة بعد أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، تقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا كنت في وسط السورة فيكفي أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، أو أستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، لماذا تكتفي بهذا إذا كنت في وسط السورة ، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية ، وهل هي آية فاصلة بين السورتين ، قال بهذا بعض القراء وهو نافع ، أم هي آية من السورة التي بعدها ، قال بهذا بعض القراء وهم الجمهور منهم .

أما أن تبدأ من وسط السورة ثم تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم : " وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ " [ البقرة : 163 ] إلى آخره ، فلا ، وإذا كنت في وسط السورة تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، في أولها وأنت مبتدئ تستعيذ بالله ثم تقول : بسم الله الرحمن الرحيم .

وهذا الكلام الذي قاله المدرس لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

والاستشهاد بالآيات في موضوع معين لا يشرع فيه الابتداء بالاستعاذة لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه فعله ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها " ثم قال : " وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي " [ طه : 14 ] .

فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وأقم الصلاة لذكري " ، فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وما أكثر ما كان يقتبس ، وما كان يستدل بالأيات القرآنية ، وهكذا السلف فما كانوا يقولون إذا أرادوا أن يستدلوا بآية : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

------------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 2 / 567 - 568 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف