لا يجوز أن تصرف في مصالح الطرق قد وزع مصرفها يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ " ، وتوزيعها في مصالح الطرق مثل ما تأخذ مال صاحبك وتذهب تتبرع به لشخص آخر لا يجوز هذا فإن مصارفها معلومة حق الفقراء ، وإن طلبها الحاكم المسلم سلمت له والله المستعان .
لفظة : " وَفِي سَبِيلِ اللّهِ " المراد به الجهاد في سبيل الله كما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فلم تكن الزكاة تصرف في تمهيد الطرق وبناء المدارس وأبنية الأربطة لم تكن الزكاة تصرف في هذا والله المستعان .
-----------
من شريط : ( أسئلة و أجوبة حول أمور القبيلة ) .