هل يجزء أن تخرج زكاة الفطر نقوداً ؟

الزيارات:
5653 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل يجزء أن تخرج زكاة الفطر نقوداً ؟
نص الإجابة:
لا ، لا يجزئ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في حديث عبدالله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو قيمة ذلك ، فينبغي لأهل العلم أن يناصحوا الحكومة أن تأخذ الزكاة التي وردت في حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، فإذا أبت إلا أن تأخذها نقوداً فإن استطعت أن تدفع مرة أخرى للفقراء من هذه الأربع الأصناف ، وإن لم تجد واحداً من هذه الأربعة الأصناف فمن غالب قوت البلد فتدفعها مرة أخرى ، وإن لم تستطع فالأثم على الحكومة التي أخذت هذا ، وقد قال الحنفية : إنها تجزئ ، ولكن كما سمعتم قبل الغالب أن الحنفية إذا خالفوا الأئمة الآخرين يكون النص مع الآخرين حتى قال بعضهم : إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف