إذا حصل خلاف بين الزوج وزوجته حتى أوصلهما الخلاف إلى ولي المرأة ثم حصل الخلاف بين الولي والزوج فقال الزوج للولي رد لي مهر ابنتك ونفقتها وأنا أطلق فوافق الولي وطلق الزوج ... ؟

الزيارات:
3915 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 ربيع الثاني 1433هـ
نص السؤال:
إذا حصل خلاف بين الزوج وزوجته حتى أوصلهما الخلاف إلى ولي المرأة ثم حصل الخلاف بين الولي والزوج فقال الزوج للولي : استلم مهر ابنتك ونفقتها وأنا اطلق فوافق الولي وطلق الزوج بمقابل ما التزم به الولي والزوجة مغلوبة على أمرها لم تكن حضرت ولا أقرت ولا طلبت الفراق فالوالد هو الذي وافق فهل يكون خلعاً ، وهناك يا شيخ زوجة ثابت هي التي أتت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما تعرف تمام الحديث ، وإذا كانت الخلع من قبلها ثم بعد ذلك حصلت الموافقة والرضى من جهة الزوجة بالرجوع إلى زوجها ، فوجدت من بعض العلماء يقول : لا يجوز الرجوع إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر ، وبعض من العلماء يقولون : إذا حصلت الموافقة من جهة الزوجة فيجوز الرجوع بعقد جديد ومهر جديد فما الراجح في هذا ؟
نص الإجابة:
أما كون الرجل هو الذي يخالع عن موليته وهي لا ترغب بذلك فهذا لا يقع ، لكن لو وقع هذا وأجازته في ذلك فيقع خلعاً ، فلا يقع لأنها ما أجازته وليست راضية في هذا .
هل يجوز الرجوع بعد ذلك ، قلنا أنه لا يقع الطلاق إلا إذا كانت غير راغبة ، ومعنى وقول الله عز وجل : " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " ، فأما أن يأتِ آخر ليس له هذا الأمر فهذا لا يقع ولا يلزمها بل هي امرأته والله المستعان .

أما الطلاق فيقع وإن لم تكن راضية ، وأما الخلع فلا بد من رضاها هي نفسها .
وأما الرجوع بعد أن تنكح زوجاً آخر هذا ليس بصحيح بل يجوز له أن يراجعها إذا رضيت هو خاطبٌ من الخٌطاب لا سبيل له عليها ، لكن إن رغب ورغبة في ذلك فله أن يراجعها بعقد جديد وإلا فليس له سبيل عليها .

---------------
من شريط : ( فصل الخطاب في أجوبة سائل أوصاب )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف