موجود في قرى وادينا الرهن في الأرض منذ زمن الأجداد حيث تبقى الأرض المرهونة عند صاحب المال حتى يرجع صاحب الأرض المال إلى صاحبه علماً أن صاحب المال يستخدم الأرض لسنوات عديدة ويخرج منها أضعاف ماله الذي دفع لصاحب الأرض وقد تكون الأرض مرهونة منذ زمن إلى الآن فما حكم الشرع في هذا ؟
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :
فهذا الرهن يعتبر رهناً ربوياً ؛ لما يخرج من الأرض لصاحب المال كما ذكر الأخ السائل ، وهذا موجود أيضاً ههنا ، فإذا أرادوا أن يخرجوا من المعاملة الربوية فننصحهم أن يدفعوا الأرض لصاحب المال ويجري فيها ما يجري فيما تعارف عليه الناس ؛ فمثلاُ في هذه البلد إن كان عذرياً فالنصف ، وإن كان مسنى فالربع أو أقل أو كثر ، يعتبر نفسه قائماً على الأرض والأرض هي أرض مالها ، وراهنها .
وكما سمعتم يدفع لصاحب الأرض النصف من الثمر أو يدفع له إذا كان في المسنى يدفع له الربع أو الثلث بحسب ما يتعارف عليه أهل البلد ، وإلا وقعوا في الربا الذي يقول فيه ربنا عز وجل : " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ " ، ويقول الله عز وجل : " يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ "
-----------
من شريط : ( أسئلة الأخوة بوادي بن علي بحضرموت )