من العادات إذا أختصم إثنان فلابد من وضع ضمان لنتفيذ الحكم من سلاح ونحوه فما حكم وضع هذا الضمان ؟

الزيارات:
4172 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
من العادات إذا أختصم إثنان فلابد من وضع ضمان لنتفيذ الحكم من سلاح ونحوه فما حكم وضع هذا الضمان ؟
نص الإجابة:
هذه الضمانة ما أنزل الله بها من سلطان ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " .
ويقول : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليماً " .
وهذه الضمانة ربما تحمل الفقير الضعيف على ترك حقه فهو لا يملك مالاً حتى يقدمه ضماناً فيترك ماله .

المهم الواجب على المسؤول أن يقضي بين الناس بكتاب الله ، وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ثم بعد ذلك يأخذ على يد الظالم : " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " ، قال : أنصره يا رسول الله إذا كان مظلوماً ، فكيف أنصره إذا كان ظالماً ؟ ، قال : " تأخذ على يده " . فهذا هو الواجب على المسؤولين .

ولكن إلى الله المشتكى لما انتشر قضاة السوء ، وحكام السوء الذين ليس لهم هم إلا ما أخذوه من المتخاصمين ثم يواعدونهم مواعيد إلى أن يضجر الخصمان ، لما كان الأمر كذلك صار كثيرٌ من الناس يعدلون إلى التحاكم إلى مشايخ القبائل الطاغوتيين : " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون " .

---------------

من شريط : ( أسئلة شباب الشحر بحضرموت ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف