حكم اعطاء الزكاة لامرأة محتاجة وعندها نصاب من الذهب

الزيارات:
5519 زائراً .
تاريخ إضافته:
18 رمضان 1433هـ
نص السؤال:
امرأة عندها نصاب من الحلي وهم محدودي الدخل يعني عند الناس مساكين هل تعطى من الزكاة ؟
نص الإجابة:
الفقر في اللغة بمعنى الإحتياج ، حتى لو أن شخصاً له مرتب ألفان أو ثلاثة ألف وهو لا يكفي اسرته فيعتبر فقيراً فله أن يأخذ منه .
ثم بعد ذلم هناك فرق بين المسألة وبين أن يعطى الشخص من دون أن يسأل ، والمسألة لا يجوز له أن يسأله وعنده أوقيه تعطيها مايغديه ويعشيه ، والأخرى أن يعطى فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أعطى عمر فأبى عمر أن يأخذه فقال له النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " خذ من هذا المال ، فإن كنت تحتاجه وإلا صرفته لغيرك " أو بهذا المعنى .
ففرق بين المسألة وبين أن يعطى الشخص من دون أن يسأل .

السائل : طيب كيف أننا نسميها غنية من ناحية " الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء " ، وفقيرة من ناحية أخرى ؟
الشيخ : الذي يظهر أنها تعتبر من الفقراء ، ولا يلزم أن يكون كل فرد من أفراد معطي الزكاة أن يكون غنياً ، قد يكون عنده زكاة وهو محتاج لأن الفقر في اللغة كما قلنا هو الإحتياج ، أما الذي يقولون الذي يملك النصاب فلا يسمى فقيراً لا ، الفقر نرجع إلى معناه اللغوي الفقر في اللغة بمعنى الإحتياج .

السائل : تذكر مرجعاً لهذه المسألة ؟
الشيخ : لا أذكر مرجعاً من حيث المعنى اللغوي للفقر .

-------------
من شريط : ( جلسة مع الزائرين )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف