امرأة حاضت ثم طهرت وظهرت عليها علامة الطهر ولم تجد الماء الكافي للغسل فهل تتيمم وتصلي

الزيارات:
6512 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 شوال 1433هـ
نص السؤال:
امرأة حاضت ثم طهرت وظهرت عليها علامة الطهر ولم تجد الماء الكافي للغسل فهل تتيمم وتصلي ثم يحل لزوجها أن يجامعها منها وبعد أن جامعها زوجها ووجد الماء فهل عليها أن تغتسل للحيض ثم للجنابة أو أن التيمم للحيض كافي وتغتسل من الجنابة فقط ؟
نص الإجابة:
إذا طهرت ولم تجد ماء فالتيمم كما يقول الله سبحانه وتعالى: " فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا " [النساء:43] .
ويجوز أن تصلي وأن يأتيه زوجها، فإذا وجدت الماء تنوي بالغسل للحيض وللجنابة، ولا يكفي التيمم للحيض ، فإنَّ التيمم الصحيح أنه مبيح وليس برافع .

-------------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 431 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف