أما هل يجوز للرجل أن يختلي بخالة زوجته ؟ فلا يجوز لأن التحريم مؤقت ، النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا يجمع بين المرأة وخالتها ، ولا بين المرأة وعمتها " لكنه تحريم مؤقت لو طلق زوجته يجوز له أن يتزوج بخالتها أو ماتت زوجته يجوز له أن يتزوج بخالتها ، وهكذا لا يجوز للرجل أن يختلي ببنت عمه فإنه يجوز له أن يتزوج بها ، والتي يجوز له أن يختلي بها هي من حرمت عليه تحريماً مؤبداً .
أما إذا كان التحريم مؤقتاً فإنه لا يجوز له أن يختلي بها مع أن بنت عمه حلال له حلالاً مؤبداً ، إلا إذا كانت مزوجة .
وزوج أختها أيجوز للرجل أن يختلي بأخت زوجته ؟ هذا هو السؤال ، لا يجوز له أن يختلي بأخت زوجته لأن التحريم مؤقت كما تقدم ، ولو أراد أن يطلق زوجته أو ماتت زوجته يجوز له أن يتزوج بأختها ، وهذا أمر ظاهر والحمد لله .