الأخذ بالعموم

الزيارات:
2109 زائراً .
تاريخ إضافته:
12 ذو القعدة 1435هـ
نص السؤال:
كيف نفهم إقرار النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لأمرٍ عام ، هل يعتبر إقراره مطلقاً على كل مفردات العام أم لا بد من قرينة لكل مفردة والتقيد بالعام في حادثته التي أقرها عليه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وهل تعتبر هنا حادثة عين ؟
نص الإجابة:
هو يؤخذ بالعموم ما لم يأتي ما يخصصه ، ولا يقال : إن الذين يعملون الموالد داخلون في تعظيم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأنه يشملها " وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ " [ الحج : 32 ] ، فإن الذي أنزلت هذه الآية هو أعلم بمعناها ، فالمولد لم يفعله النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الأئمة المتبوعون ، وما هي إلا بدعة حدثت قيل أنها حدثت من العبيديين من أهل العلم من يقول : إنها حدثت في القرن السادس ، ومنهم من يقول في القرن الثالث من العبيديين وسواء حدثت في هذا أو ذاك فهي بدعة .
فالأصل أنه يؤخذ بالعموم إلا أن يكون تناول العموم أمراً محدثاً لم يفعله النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والله أعلم .

------------------
من شريط : ( فتاوى 2 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف