هذا إذا كانوا مضطرين إلى ذلك ، ولا تحصل خلوة فلا بأس إن شاء الله ، على أننا ننصح بأن يتفرقوا ولو في كل واحد حجرة لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء " .
ويقول ايضاً : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " .
بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " [ الأحزاب : 53 ] .
والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " كتب على ابن آدم تصيبه من الزنا مدركٌ ذلك لا مالة ، العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها المشي ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه " .
فالنساء يعتبرن فتنة ، لكن إذا أمنت الفتنة ، فأما الإخلاء فهو حرام أن يختلي بامرأة أخيه ولو ما عملوا شيئاً ، يختلي بها في حجرة هذا حرام " ما خلى رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " .
والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إياكم والدخول على النساء " .
ويقول أيضاً : " لا يخلون رجلٌ بامرأة " أو بهذا المعنى ، فهو يعتبر فتنة والله المستعان .
لكن إذا أمنت الفتنة فلا بأس ما لم تحدث الخلوة .
السائل : رجلٌ وامرأتان هل تسمى خلوة ؟
الشيخ : إذا أمنت الفتنة لا تسمى خلوة ، لكن رجل وامرأة .
أنت تقول والاختلاط يغضوا أبصارهم إذا ابتلوا بهذا .