إذا خرج دم من الإنسان ولا يلوِّث المسجد فلا بأس أن يستمر في صلاته ، فهو الصحيح أنه لا ينقض الوضوء وليس بنجس ، ما ينجس من الدماء إلا دم ما لا يؤكل لحمه ودم الحيض والنفاس ، هذا هو الذي ينجس ، وبقية الدماء ليس هناك دليل على نجاستها ، بل عبدالله بن عمر كان يتقدم وبه بترة - أي نبتات فيفضها - ثم بعد ذلك يصلي، وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصلون في جراحاتهم.