ما كفارة على من حلف على ألا يجامع زوجته ؟

الزيارات:
3622 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما كفارة على من حلف على ألا يجامع زوجته ؟
نص الإجابة:
ينتظر أربعة أشهر فإن فاء وإلا دعاه الحاكم فإن ردها فذاك وكفر أيضاً عن يمينه ، وإلا فليلزمه الطلاق : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " .
أربعة أشهر ، وبعد الأربعة الأشهر يطالب بأحد أمرين إما بأن يفئها ويردها ، وإما بأن يفارقها .
والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتِ التي هي خير وليكفر عن يمينه " ، فهذا إليه هو نفسه ، فله أن يفارقها وله أن يفئها .

------------
من شريط : ( الجواب الثري عن أسئلة بيت الحيدري ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف