هل تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض غير الأصناف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم كالفواكة والخضروات ؟

الزيارات:
3422 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض غير الأصناف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالفواكة والخضروات ؟
نص الإجابة:
هذه المسألة اختلف فيها العلماء ، فمنهم من يقول : يخرج من كل ما أنبتت الأرض ويستدل بقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ " ، وهكذا أيضاً يستدل بعد أن ذكر الرمان وبعض الفواكهة قال : " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏ " ، فقال في كل شيئ يخرج من الأرض ففيه زكاة .
ومنهم من يقول الزكاة في الأربعة الأصناف التي وردت في حديث أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما بعث معاذاً وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما : " لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الأصناف : البر والشعير والزبيب والتمر " وأيد هذا الصنعاني رحمه الله تعالى في < سبل السلام > حتى أنه ذكر الذرة وقال : لا تجب فيها الزكاة ، وذكر أيضاً الخضروات جاء فيها حديث ضعيف أن ليس فيها زكاة وقال : إنه لا تجب فيها الزكاة لأن الأصل هو براءة الذمة والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " ، ويقول أيضاً : " ما أحل الله مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه " .
وأما في قوله : " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏ " فالمراد به الحق الذي ينبغي أن يُخرج وليس بلازم أو ليس بزكاة وقد يكون واجباً للقريب " وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ " ، وهكذا في قوله تعالى : " وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ " فالمراد به حق وليس بلازم أو هو لازم وليس بزكاة ، والدليل على هذا " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها " والحليب ليس فيها زكاة ولكنه حق ينبغي أن يؤدى لمن كان ماراً بالطريق أو محتاجاً إليه أو جاءعاً أو إكراماً للآخرين والله المستعان .
فالمهم أنه لا يجب إلا في هذه الأربعة الأصناف ، قال قائل : أنا أبيع رمان بمائة ألف أو بخمسمائة ألف فيقول له : إن أحببت أن تتصدق بالنصف أو الثلث أو الربع أو العشر صدقة ولا تعتبرها زكاة تصدقت ، وأما الواجب الذي أوجبه الله عليك فهو في هذه الربعة الأصناف .

وأما القات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق اليمنيين لإبعاده وأن يستبدلوا به منتوجات تنفع بلدهم والله المستعان .

-------------
من شريط : ( الفتوى الشرعية على الأسئلة العقيقية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف