حكم الدخول مع شخص جماعة فاته ركعات الجماعة الأول

الزيارات:
2353 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
أنا صليت في جماعة في صلاة العصر وجاء رجل ودعاني للصلاة معه وهو رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب فهل أصلي به أم هو يصلي بي مع العلم أني كنت مأموماً في الصلاة الأولى؟
نص الإجابة:
إن كنت أقرأ منه فأنت الذي تصلي لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سناً " وفي رواية : " فأقدمهم سلماً " .
هذا إذا كنت أقرأ منه ، وإن كان أقرأ منك فهو الذي يصلي ولو كنت مأموماً أيضاً لا بأس أن تصلي لأن معاذاً رضي الله عنه كما في الصحيح كان يصلي العشاء مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم يذهب ويصلي بأصحابه العشاء ، فصلاته مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تعتبر فريضة ، وصلاته بأصحابه تعتبر نافلة له .

-----------
من شريط : ( أسئلة شباب المحويت )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف