حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ؟

الزيارات:
6817 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ؟
نص الإجابة:
الصحيح أنها لا تجزئ نقداً لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في حديث عبدالله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما والمعنى متقارب : " صدقة الفطر : صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط " .
ولم يقل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو ما تقاوم ذلك : " وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا " .
وأنت تعرف أن أبا حنيفة ومن تابعه رائيون حتى إن ابن أبي شيبة ذكر في ( مصنفه ) نحواً من سبعين أو خمسين ورقة أو صفحة في ذكر مخالفة أبي حنيفة رحمه الله تعالى للأدلة ، وحتى قال بعض السلف : إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة .

فالصحيح أنها لا تجزئ نقداً ، وأنها تخرج من هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث إن وُجدت وإلا فمن غالب قوت البلد .


والذي يستدل بحديث : " أغنوهم في ذلك اليوم " فهو استدلال في غير موضعه ، فتغنيهم بما أمرك الله ورسوله أن تخرجه ، والذي أعرفه أن الحديث ضعيف .

-------------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 277 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف