من قسم أراضيه على بعض أولاده قبل وفاته ولم يعطِ الآخرين

الزيارات:
3639 زائراً .
تاريخ إضافته:
18 رمضان 1433هـ
نص السؤال:
شخص عنده أراضي وأولاد فيعطي كل ولد من أولاده أرض عند إرادة الزواج أرض يستعين بها على ذلك ثم مات الوالد وترك مالا ًوأرضا وأولاد صغارا فهل يقسم المال الباقي إرثاً أم يعطي هؤلاء الصغار نصيبهم كما أخذ إخوانهم الكبار من قبل بعض الأرض ليستعينوا بها على الزواج ؟
نص الإجابة:
إن قال وليهم أو أوصى بهذا فتنفذ وصيته وليست من باب " لا وصية لوارث " ولكن من باب العدالة بين الأبناء ، وإن لم يوصِ والدهم فالذي يظهر أنها تقسم بقية التركة على قدر أنصبائهم وسهامهم ، وأولئك الذين لم يُزوجوا يعطيهم الله سبحانه وتعالى ، هذا الذي يظهر لي .

------------
من شريط : ( الأجوبة الحسان على أسئلة أهل بعدان )


تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف