هل يجوز النظر إلى بنات العم والجلوس معهن بوجود الأخوة والأب ؟

الزيارات:
4284 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 شوال 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز النظر إلى بنات العم والجلوس معهن بوجود الأخوة والأب ؟
نص الإجابة:
النظر لا يجوز ، أما الجلوس معهن وهن متحجبات وهو يغض طرفه في وجود الأب أو الإخوة فلا بأس بهذا إن شاء الله .
وأما النظر فلا يجوز : " قل للمؤمنين يغظوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة : العينان زناهما النظر " .
وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن نظر الفجأة ؟ فقال : " اصرف بصرك " والله المستعان .

--------------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 443 - 444 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف