صيام المجاهد في سبيل الله

الزيارات:
5445 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
المجاهد في سبيل الله إذا لم يكن في جهاده سفر فهل له أن يفطر في نهار رمضان وليتقوا به على ملاقاة العدو أم يجب عليه الصوم ؟
نص الإجابة:
المجاهد الذي يجاهد وهو في وطنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا خشي تلف نفسه فكسائر الأعذار التي تبيح له الفطر في وطنه الدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " ، ولم يرخص لمن كان في وطنه أن يفطر ، وشرعية الإفطار في السفر معلومةإلا إذا خشي على نفسه الضعف أن يضعف على مواجهة الأعداء فقد يجب عليه الإفطار ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر الناس أن يفطروا في غزوة الفتح فتأخر أقوامٌ فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " أولئك العصاة ، أولئك العصاة ، أولئك العصاة " رواه مسلم .

الفطر في جهاد الحضر أنه لا يجوز له أن يفطر ، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا في حال المسايفة فيجوز له أن يصلي على الحالة التي يستطيعها ، أما الجهاد في السفر فيجوز له أن يفطر ، ويجب عليه أن يقصر الصلاة كسائر الأسفار .

------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 462 - 463 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف