إذا قال الرجل لزوجته حُرمت علي وكان هذا وقت خصام بينه وبين زوجته فهل يكون ذلك ظهاراً أم يمين تلزمه الكفارة ؟

الزيارات:
3530 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
إذا قال الرجل لزوجته حُرمت علي وكان هذا وقت خصام بينه وبين زوجته فهل يكون ذلك ظهاراً أم يمين تلزمه الكفارة ؟
نص الإجابة:
إذا قال : حرمت علي ولم يقصد به طلاقاً فلا يحسب شيئاً ، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " - إلى أن قال - " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " .
والكفارة من أجل أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حلف كما في تفسير ابن كثير .

وأما مجرد التحريم من دون طلاق فلا يقع ، ولا تلزم فيه كفارة لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " .

ويقول سبحانه وتعالى : " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لفتروا على الله الكذب " ، ولمحمد بن إسماعيل الأمير رسالة قيمة قد طبعت بحمد الله .

-------------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 2 / 296 - 297 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف