حكم بيع الأرض الموقوفة .

الزيارات:
3114 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
ما رأيك في رجل أوقف قطعة أرض لمسجد القرية التي هو ساكن فيها وهو يقوم بزراعة هذه الأرض وينفق محصولها على المسجد وفي هذه الأيام أصدرت الوزارة بيعاً لهذه القطعة لرجل من بلد آخر على اسم الإيجار ورفض هذا الرجل بيع هذه القطعة ولما رفض أرسلت الوزارة عليه ثلاثة جنود يريدون أن يجبروه على بيعها ، وهو أقسم أن يقاتل عليها حتى يقتل أو يتركها للمسجد ، فغذا قتل هل يكون شهيداً ، وما رأيك في بيع أموال الوقف وهي صالحة تؤدي نفقتها إلى المسجد وجزاك الله خيراً ؟
نص الإجابة:
لا يجوز بيع الأرض الوقف لأن الوقف بمعنى الحبس فهو محبس لها بنية الوقف فلا يجوز بيعها إلا أن تتعطل مصالحها ويتعطل المسجد فحينئذ يجوز أن تنقل لمصلحة أخرى .
أما أن تباع فلا يجوز بيعها ، وهذا مخالف لنية الواقف " فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ " .
فلا يجوز لهم أن يبدلوه وأن يحرفوا فيه .
والمقاتلة الأولى أن يتهرب منهم ولا يقاتلهم حتى لا يقتل مسلماً أو يقتله مدير من هؤلاء المدبرين الجنود ، فالأولى أن يبتعد منهم ويتهرب منهم ما استطاع والله المستعان .

-------------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 309 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف