هل يجوز للرجل أن يصافح أو أن يخلو بزوجة أخيه؟

الزيارات:
7717 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ربيع الثاني 1435هـ
نص السؤال:
هل يجوز للرجل أن يصافح أو أن يخلو بزوجة أخيه؟
نص الإجابة:
لا يجوز ؛ فقد ورد في < الصحيح > عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو من حديث عقبة بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : "إياكم والدخول على النساء " فقال رجل : أفريت الحمو يا رسول الله ؟ ، قال : " الحمو الموت " .
والمرأة تعتبر فتنة من أجل هذا نهى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .

والحمو وهو : قريب الزوج يعرف أوقات الزوج ، والوقت الذي لا يكون موجوداً في البيت أو يكون مسافراً وهكذا ، فالفتنة به أعظم من غيره من أجل هذا قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " الحمو الموت " ، وهكذا أيضاً بنت الخال ، وبنت العم .

والضابظ أن المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها على الأبد هي التي يجوز لك أن تصافحها ، المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها كأختك وأمك وخالتك وعمتك أخت أبيك ، وأخت الزوجة أيضاً لا يحل له أن يصافحها .

" وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ " [ النساء : 23 ] الربيبة إذا كانت في حجره ومن امرأته وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح ، أما الجمهور فالربيبة تحرم عليه وإن لم تكن في حجره ، ولكن لا تذهبوا لفظة في : " فِي حُجُورِكُم " عبثاً والله المستعان .

--------------
من شريط : ( التبرج والسفور )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف