ما هي الشروط للإقامة بين ظهراني المشركين؟

الزيارات:
3274 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
ما هي الشروط للإقامة بين ظهراني المشركين؟
نص الإجابة:
الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا﴾.
فإذا كان يستطيع أن يقيم دينه هنالك وهو آمن على أولاده وأهله، فلا بأس. وإن كنت أرى أنه لن يستطيع أن يأمن على أولاده؛ فلا بد أن يذهب بهم إلى مدارس نصارى، والولد لو هرب من أبيه تستلمه الحكومة، وليس لأبيه عليه سلطة، وكذلك المرأة، فأنا أرى أنه لا يجوز أن تسكن تلك البلاد إلا للضرورة، أو شخص ذهب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو آمن على نفسه من الفتنة، من فتنة النساء، ومن فتنة الدنيا، فقد أخبرني من ذهب إلى بلجيكا عند أن رجع وقد استفيد منه فقلت له: لماذا لم تبق عندهم حتى ينتفعوا بك؟ فقال: فتنة. فقلت: تأخذ أهلك معك، فقال: ليس فتنة النساء وحدها، بل فتنة الدنيا وفتن أخرى كثيرة، فإذا كان يخشى على نفسه من الفتنة فيجب عليه أن يفر بدينه.

---------------
من كتاب : ( تحفة المجيب ص 58 - 58 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف