حكم توسعة المسجد من الجهة التي فيها قبر من خارج الجدار ؟

الزيارات:
1954 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
يوجد عندنا مسجد ، والآن يريدون توسعته من الجهة الأمامية للمسجد ، وفي هذه الجهة قبر فهل ينبشونه أم ماذا ؟
نص الإجابة:
لا ، لا يجوز ؛ لأن المقابر تعتبر بيوت الموتى ، فما يجوز أن يُنبش ، وينظر إلى مكان آخر يوسع إن استطيع توسعته من جهة أخرى فعلوا ، وإن لم يستطع فينظر في مكان آخر . والله المستعان .

السائل : لو عملوا حاجز للقبر وحاجز للمسجد يعني بناء ؟
الشيخ : يعني القبر خارج المسجد .
السائل : في قبلة المسجد خارج المسجد ؟
الشيخ : لا بأس ؛ لكنه إذا وسع ماسيكون في المسجد نفسه ؟
السائل : لا هو الآن سيوسع لكنه سيبقى في قبلة المسجد .
الشيخ : إذا كان خارج من جدار المسجد لا بأس .
السائل : يعني لا يشترط جدارين ؟
الشيخ : لا ، لا يشترط ، خارج المسجد ، الأدلة والتحريم تدل على " ألا من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " ، وايضاً : " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد " .
نعم إن هناك حديثاً وهو : " لا تصلوا إلى القبور ، ولا تصلوا عليها " ، لكن الذي يظهر التوجه إليه مباشرة ، أما من وراء جدار فلا يضر .

-------------
من شريط : ( أسئلة الزائر أحمد عزيز من صنعاء )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف