المعتبر في النفاس هو وجود الدم .

الزيارات:
3862 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
امرأة جاءها النفاس في عشرين من شهر شعبان وأدركها رمضان فأكملت أربعين يوماً وبقي من رمضان عشرة أيام فصامت تسعة أيام ، واليوم العاشر جاءها دم بعد أن جاءها الطهر ، ويقول البعض : أن صومها التسعة أيام ليس بصحيح ؟
نص الإجابة:
النفاس لا حد لأقله ؛ فقد سئلت عائشة عن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم ، فقالت : تلك امرأة طهرها الله ، فالمعتبر هو وجود الدم سواء أبقي الدم عشرة أيام أو عشرين يوماً أو ثلاثين يوماً أو أربعين يوماً أو أكثر المعتبر نزول الدم .
فإذا انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو ليومين أو ثلاثة أيام .

--------------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة في صنعاء )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف