هل على الملبوس والمقصود للزينة وليس للكنز زكاة ؟

الزيارات:
3665 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل على الملبوس والمقصود للزينة وليس للكنز زكاة ؟
نص الإجابة:
نعم فيه زكاة ، لما جاء في الحديث الصحيح : أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب فقال : " أتؤدين زكاة هذا ؟ " ، قالت : لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله بسورين من نار " ، ولما جاء في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار " .
فالقائلون : ليس فيها زكاة ليس لهم دليل صحيح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

--------------
من شريط : ( أسئلة نساء لحج ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف