كثيراً مايقع عند بعض الناس التلفظ بالطلاق ثلاثاً دفعة واحدة في مجلس واحد ، ويوجد من العلماء من يفتي أنها تقع ثلاثاً ، وبعضهم من يفتي بوقوع طلقة واحدة أفتونا في ذلك مع ذكر الأدلة ؟
الصحيح من أقول أهل العلم أنها تقع واحدة لما جاء في < صحيح مسلم > أن الثلاث بلفظ كانت تعد على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأبي بكر وصدرٍ من خلافة عمر تحسب واحدة ، ثم إن عمر قال : إن الناس قد استعجلوا بشيء كانت لهم فيه هنأة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، يقول الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن أبان أن السنة أنها لا تقع إلا واحدة قال : فإن كنتم تتركون السنة لقول عمر فماذا يقع المسكين عند رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وإن كنتم تتركونها لأجل المذاهب - أي المذاهب الأربعة - فهي أحقر من أن يعارض بها سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .