ما أعلم مانعاً من هذا ، والصحابة كانوا يحفرون في وقت الحاجة ، لكن ليس هناك من الأدلة ما يمنع من هذا .
وضع الشاهد على القبر بعد الدفن للذكر حجر واحد وللمرأة شاهدان هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان ، وعندنا هكذا ، ويقولون : ما أعطيت اثنتين إلا لنقصان عقلها فهذا باطل في باطل ، أما نقصان عقلها فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال هذا ، وأما ما أعطي اثنتان فلا واحدة ولا اثنتان ، وما جاء أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وضع حجراً على عثمان بن مظعون من أجل أن يعرف قبرة للزيارة فأنا على ضعفه والله المستعان .