ماحكم من زنا بمحرم أو حاول الزنا بها ؟

الزيارات:
4003 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ماحكم من زنا بمحرم أو حاول الزنا بها ؟
نص الإجابة:
أما من زنا بمحرم فحكمه أن يُعزر زيادة وإلا فالحد هو الحد على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وبعض أهل العلم يقولون يُقتل لكن لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في قتله فعلى هذا يُعزر ثم بعد ذلك إن كان ثيباً جلد ثم قتل رمياً بالحصى ، وإن كان بكراً جلد مائة جلدة والله المستعان .
أما إذا حاول ولم يفعل ما استطاع أن يفعل أو كذا فالإثم هو آثم لكن ليس إثمه كمن ارتكب جريمة الزنا هذا أمرٌ ، أمرٌ آخر ينبغي أن يُعزر وأن يُضرب أقل من الحد .

السائل : هل تحتجب منه ؟
الشيخ : تحتجب إذا خشيت الفتنة أن يفتتن بها أو يفتنها .

السائل : هذا الرجل قد تكرر منه الفعل هذا وحكمت عليه المحكمة بالقتل إذا وُجد في بيت أو بجانب البيت ؟
الشيخ : يعني إذا تكرر منه في المستقبل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذا كان من باب قول الله عز وجل : " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ " ولكن الأولى أن يُقام عليه الحد إن كان ثيباً يجلد ثم يرجم - ولو مرة واحدة - ، وإن كان بكراً يجلد مائة جلدة ثم يُغرب عاماً .

-----------
من شريط : ( الأجوبة المرجانية على الأسئلة الردفانية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف