مسألة بيع العينة هل يجوز التعامل بها بين الناس أم لا وما الدليل على ذلك ؟

الزيارات:
2826 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
مسألة بيع العينة هل يجوز التعامل بها بين الناس أم لا وما الدليل على ذلك ؟
نص الإجابة:
أما بيع العينة فصورتها أن تذهب إلى التاجر والتاجر لا يحب أن يقع في الربا صراحة ، وتقول للتاجر أنا أريد منك عشرين ألفا ، يقول : أنا أعطيك عشرين ألفاً أعطيك بها رزاً أو سكراً أو غير ذلك من البضاعة ، وبعد أن توافق يقول وأنت تذهب وتبيعها ، ويقول : أنت لو ذهبت بها إلى السوق ما تبيعها إلا بثمانية عشر أو سبعة عشر ألفاً أو ستة عشر ألفاً أو خمسة عشر ألفاً فهل تحب أن أعطيك نقداً خمسة عشر ألفاً ؟ فيقول المقترض : نعم أنا محتاج إلى هذا وإلى النقود ، فيكتب عليه عشرين ألفاً وهو لم يستلم إلا خمسة عشر ألفاً أو ثمانية عشر ألفاً أنقص مما كتب عليه ، وسميت عينه لأنه عاد إليه عين حقه وربح .
وأما دليل تحريمها فما رواه أبو داود في سننه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم " .

----------------
راجع كتاب : ( إجابة السائل ص 700 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف