إن كان الأخ السائل يريد هل يجوز للمرأة أن تجمع بين الظهر والعصر إذا كانت مسافرة وجد بها السير فنعم ، لما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ، وجاء أن عبدالله بن عمر أخر المغرب ، فقيل له الصلاة ، فقال " إن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا جد به السير أخر الصلاة .
أما إذا كان المسافر نازلاً كأن يذهب إلى صنعاء ويريد أن يبقى بها ثلاث أيام فهل الأفضل له أن يجمع أم الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها ؟ ، الأكثر من فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في منى عند أن كان مسافراً أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها ، ويجوز أن يجمع لما جاء في صحيح مسلم من كتاب الحوض أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نزل عند رجوعه من غزوة تبوك وقد ضربت له خيمة فخرج وصلى الظهر والعصر ، ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء ، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله : دخل وخرج يدل على أنه كان نازلاً ، وأنه جمع بين الصلاتين .
وإن كان أراد الأخ السائل أنها تصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء فلا ، لم يثبت هذا أي جمع الأربع الصلوات لا في حضر ولا في سفر .