يجوز ، و أمّا قوله تعالى : " أو نسائهّن " في بيان ما يباح للمرأة أن تظهر شئ من عورتها أو من جسمها لنساء قال بعضهم " أو نسائهّن " تخرج المرأة الكافرة ، هذا ليس بصحيح , فيجوز لها أن تكشف ما تحتاج إليه من أجل العلاج أو من غير العلاج وتعامل المرأة الكافرة كالمرأة المسلمة ، إلا إذا خشيت أن تكشف سرها وأن تنشر سرها فلا يجوز هذا .
أمّا مسألة العلاج فيجوز أن تتعالج المسلمة عند الكافرة و لا شئ في هذا .
فالذين يمنعون يستدلون بقوله : " أو نسائهّن " قالوا : يخرج النساء الكافرات ، لكن هذا ليس بصحيح فالمراد به أن المرأة يجوز لها أن تكشف شئ من عورتها أو من جسمها أما م المرأة سواء كانت مسملة أو كانت كافرة .