هل يجوز للمسلم إذا أودع نقوداً في بنك أن يأخذ الربا ويضعة في بناء مسجد أو يتصدق به ؟

الزيارات:
3633 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز للمسلم إذا أودع نقوداً في بنك أن يأخذ الربا ويضعة في بناء مسجد أو يتصدق به ؟
نص الإجابة:
لا يجوز أن توضع النقود في البنوك الربوية بحال من ألاحوال ، إلا إذا خشي سرقتها أو اختطافها أو ذهابها بأي شيئ فيجوز له أن يضع ماله في البنك ، وإلا فهو يعينهم .
فغالب البنوك المستولي عليها هم اليهود ، فالأموال التي يستثمرونها يستعينون بها على قتال المسلمين ، فلا ينبغي أن يودع في هذه البنوك - خصوصاً في الخارج - شيئاً ، وهكذا في الداخل إلا لمن خاف على ماله من سرقة أو غيرها ، ولا يجوز له أن يأخذ من الفوائد شيئاً .

والربا يقول الله سبحانه وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " .
ويقول سبحانه وتعالى في الآيات نفسها : " فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " .
ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة : " اجتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها - الربا " .

والفائدة التي تؤخذ لا يجوز أن تبنى بها مسجداً لأنك إذا أخذتها لا تدري أتقبل أم لا تقبل ؟ كما يقول الله سبحانه وتعالى : " إنما يتقبل الله من المتقين " ، وإذا لم تأخذها فالسلامة في عدم أخذها ، أما أن تبني مسجداً من حرام فكما قيل :
ينى لله مسجداً من غير حله ********* فتم بحمد الله غير موفق
ككافلة الأيتام من كد فرجها ********* لك الويل لا تزني ولا تتصدقي

فالفوائد لا تؤخذ ، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده وأغير على دينه .

----------------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 209 - 210 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف