هل يجوز نزع الشعر الذي ينبت في ذقن المرأة أو في رجليها ؟

الزيارات:
3245 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز نزع الشعر الذي ينبت في ذقن المرأة أو في رجليها ؟
نص الإجابة:
أمّا الجواز فيجوز ، لكن إذا وجد علاج يزيله مرة واحدة فذاك .
وأمّا الشعر التي في رجلي المرأة فليس بمشهوه ، وقد قال النووي : أنه يجب من أجل أنها لا تتشبه بالرجال ، فيجب عليها إذا نبت لها ذقن أن تزيله .
أما الشعر في رجليها فلا بأس بهذا أن تزيله ، وليس كاللحية .


--------------
من كتاب : ( غارة الأشرطة 2 / 219 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف