الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يرى من جسدها ما يدعوه إلى نكاحها ، كالوجه والكفين والعضدين والصدر ، وكذا الساقين ، وما يشرع له أن يرى ما عدى ذلك والله المستعان .
فهي مسألة اختلف فيها أهل العلم ، فمنهم من يقول : يحل له أن يرى منها ما استطاع ، ومنهم من يقول : لا يرى منها إلا الوجه والكفين ، والصحيح أنه يجوز له أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها ، فإن الجمال يكون في الوجه ، واليدان تدل على نعومة البدن ، ولا بأس أن ينظر إلى ساقها أو إلى صدرها .
والنظر سنة وليس بواجب ، يصح العقد من دون أن ينظر إليها ، وتنظر إليه .