أما التصفيق للنساء فلا بأس بهذا إن شاء الله ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء " .
وإذا لم يخش فتنة فلا أعلم مانعاً من الزغاريد ، فهي في حكم الأغاني إذا لم يسمعها الرجال ويفتنون بها ، أو هي نفسها تفتتن فلا بأس بهذا ، فهي في حكم الأغاني ، وقد رخص النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الغناء في العرس ، وكان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جالساً في عرس وامرأة تغني وتقول :
أعد لها كبشاً في المربد ********** وفينا رسول الله يعلم ما في غد
أي أعد للعروس كبشاً في المربد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ارجعي إلى ما كنت تقولين ، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى " .
والأغاني التي يرخص فيها أن تأتي امرأة وتغني ولا تفتن الرجال ، أما أن تستأجر امرأة بكذا وكذا من المال فإن هذا حرام ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن إضاعة المال ، وأخبر أنها " لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع - ومنها - : عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه " .
وهكذا الأغاني يشترط أن تكون بغير ذكر الخدود والقدود والنغمات المثيرة للغرائز الجنسية ، ولا يكون من يفتتن بصوته ، ويكون رجلاً يغني النساء ، فلا يكون ممن يفتتن بصوته .امرأة تغني للنساء ولو سمعها بعض الرجال الذين لا يفتنون فلا بأس بشرط أن تكون من وراء حجاب لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ، والمرأة أن تنظر إلى الرجل ، يقول الله سبحانه وتعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم " ، ويقول سبحانه وتعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " .
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر " وذكر الحديث .
والغناء إذا صحبه موسيقى أو مزمار والأصل في آلآت اللهو والطرب أنها محرمة ، ويستثنى منها الدف لما روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " ، والمعازف هي آلآت اللهو والطرب ، وهذا الحديث وإن كان قد أعله أبو محمد بن حزم وأعله غيره فالصحيح أنه ثابت ، فقد رواه البخاري تعليقاً عن هشام بن عمار ، وهشام بن عمار هو من مشائخ البخاري ، لكن لم يقل حدثني هشام بن عمار ، والإمام أبو داود رحمه الله قد رواه متصلاً ، وبعض أصحاب المستخرجات قد ذكروه متصلاً كما ذكر هذا الحافظ ابن القيم في كتابه ( إغاثة اللهفان ) .
والزغاريد إذا يسمعها الرجال وافتتنوا بها فهذا لا يجوز ، فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " ، ويقول أيضاً : " ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء " .