ماحكم من ينقل التراب من المقابر ويخرج عظام الموتى ويرميها ويأخذ الأحجار التي توري الموتى أو يحرف المقبرة ويضمها إلى ملكه ؟

الزيارات:
3357 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ماحكم من ينقل التراب من المقابر ويخرج عظام الموتى ويرميها ويأخذ الأحجار التي توري الموتى ، أو يحرف المقبرة ويضمها إلى ملكه ، وما حكم من يتخذ المقبرة سوقاً أو متجراً ؟
نص الإجابة:
تقدم شريط في هذا وهو شريط ( المساجد ) ، ولكننا سنتكلم على شيئ من هذا .

فالمقبرة تعتبر بيوت الموتى ، فلا يجوز لأحد أن يجلس على قبر ، ففي صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر " .

وفي السنن من حديث بشير بن الخصاصية أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رأى رجلاً يمشي على المقابر فقال : " يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت " .

فلا يجوز أن تمر السيارات من على المقبرة ، ولا أن يمر الناس من على المقبرة ، ولا أن يوضع موضع المقبرة ملعب ، ولا معهد ، أو مدرسة ، أو مسجد إلى غير ذلك من المصالح ، فإن قال قائل : نحن لا نريد أن نمر على القبور ، ولكن نستخرج العظام منها ونقبر العطام في مكان آخر ، فلا ، الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " كسر عظم الميت ككسره حياً " .

فالواجب على المسلمين أن يتناهوا عن هذا .

وحتى لو بنيت بيتاً من خمسة طوابق أو أكثر وهو على المقبرة فلا يجوز أن تسكن فيه ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن الجلوس على القبر . والحمد لله .

----------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 1 / 165 - 166 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف