حكم الضرائب والجمارك ، والأمور التي تجب فيها الزكاة

الزيارات:
5004 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما قول الشرع فيما تأخذه الحكومة من الجمارك والضرائب في كل شيئ من الداخل والخارج والناتج من البلد وكذا من أصحاب المحلات وأصحاب العمل ، فهل هذا فرضه الشرع وهل هو زكاة ، وما هي الأمور التي لا تجب فيها الزكاة ؟
نص الإجابة:
الضرائب والجمارك وغيرها مما تأخذه الحكومة يعتبر سحتاً ، ولا يحل لها أن تأخذه ، وقد تكلمنا على هذا في ( المخرج من الفتنة ) .

والحكومة لها الزكاة ، وتصرفها في مصارفها الثمانية : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " .

أما الذي يجب فيه الزكاة فهو : النقدان ، الذهب والفضة إذا بلغا النصاب ، وحال عليها الحول ، ومما أخرجت الأرض ، والذي يجب فيه هو : البر ، والشعير ، والزبيب ، والتمر كما أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أبا موسى الأشعري ، ومعاذ بن جبل ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الأصناف .

وأما بهيمة الأنعام ، فمن الغنم والبقر والإبل ، ولمزيد من التفصيل فأنصحك بمراجعة ( سبل السلام ) للصنعاني .

-------------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 1 / 169 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف