الرجعي أن يطلقها مرة واحدة ولم يسبق أن طلقها طلقتين قبل ، والسني أيضاً أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة فهذا هو السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لعبد الله بن عمر وقد طلق امرأته وهي حائض فقال : " أطلقتها وهي حائض " ثم أمره بمراجعتها .
واختلف العلماء أحسبت على عبدالله بن عمر طلقة أم لم تحسب والصحيح أنها حسبت كما في < البخاري > وفي < فتح الباري > والحمد لله رب العالمين .
----------------
من شريط : ( أسئلة نساء تعـــــز ) .