الواجب أن يبادر بتزويج ابنته إذا كان يخشى عليها من الفتنة ، كما أنه يجب عليه أيضاً أن يبادر بزواج ابنه لما جاء في ( الصحيحين ) عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " .
هذا الذي ينبغي أن يبادر إليه ، وإلا إن ارتكبت محذوراً أو فتنت في نفسها أو فتنت غيرها يكون آثماً والله المستعان .