أب زوج إبنته على رجل ثم أجبره على طلاقها بدون عذر شرعي فما حكمه ؟

الزيارات:
4131 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
أب زوج إبنته على رجل ثم أجبره بطلاقها بدون عذر شرعي فما حكمه وما عقوبته عند الله ؟
نص الإجابة:
إذا زوج ابنته على رجل كفو ثم أجبره على طلاقها فليس له أن يطلق بل الواجب على الحاكم وعلى القاضي أن يلزمه بأن يسلم امرأة الرجل إليه بما أنه قد زوجه فهو يعتبر أولى بها .

وإلى الله المشتكى من جشع كثير من الناس يريد أن يزوجها بمائة وخمسين ثم يزوجها بالآخر بمائة وخمسين ثم بعد ذلك لو يستطيع أن ينتزعها لزوجها وهكذا ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إلتمس ولو خاتم من حديد " ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه " وكان رجلاً حجاماً .
وفاطمة بنت قيس امرأة من قريش فهرية قال لها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقد قالت : إن معاوية وأبا جهم خطباني قال : " أما معاوية فصعلوك ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، انكحي أسامة " ، وأسامة مولى وهي قرشية ، فالكفاءة تعتبر في الدين والله المستعان .

------------
من شريط : ( اسئلة الإذاعة بالحديدة ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف