ورد حديث في < صحيح مسلم > من حديث سعد بن أبي وقاص أنه وجد عبداً يقطع شجراً من شجر المدينة فسلبه ، وقال في الحديث : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، فهل هذا الحكم من السلب قائم على شجر مكة أيضاً أو هو خاصٌ بشجر المدينة ؟
الأصل هو وضع الأدلة في مواضعها ، فيخصص في شجر المدينة كما جاء ولا يتعدى إلى شجر مكة ، وشجر مكة أيضاً قد قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لا يختلى خلاها ، ولا يقطع شجرها " .