ما حكم الرجل إذا غضب على امرأته في صغيرة أو كبيرة فلطمها في وجهها ؟

الزيارات:
3912 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم الرجل إذا غضب على امرأته في صغيرة أو كبيرة فلطمها في وجهها ؟
نص الإجابة:
الضرب في الوجه لا يجوز ؛ الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ؛ فإن الله خلق آدم على صورته " أو بهذا المعنى ، فلا يجوز لأحد أن يضرب في الوجه ، لكن يجوز له أن يؤدبها تأديباً أو يضربها ضرباً غير مبرح لحاجة ، مع أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي " ، النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى الرجال عن ضرب النساء ، ثم جاء عمر فقال : يا رسول الله إن النساء ذئرن على الرجال - أي بطرن على الرجال - ، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في ضربهن ، ثم جاء نسوة يشكون إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : " لقد طاف بآل محمد نساء رجالٍ يشكون أزواهم ليسوا أولئكم بخياركم " أو بهذا المعنى .
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهب تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل به عوج " رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة .

والوجه مأخوذ من الواجهة ، وفي غير الوجه إذا كان من باب التأديب ، ولكن عسى أن يسلم الرجال من ضرب النساء ، النساء الآن أصحبت تتحكم في الرجال بسبب غلاء المهور فإلى الله المشتكى ، عسى أن يسلم الرجال من ضرب النساء .

أما الحكم الشرعي فيجوز له أن يؤدبها يقول الله عز وجل في كتابه الكريم : " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚوَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ" ضرباً غير مبرح نعم .

---------------
من شريط : ( فتاوى الوادعي مع أحمد سلامة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف