متى نحكم على الشخص أنه ضال ومبتدع وهل يلزم إقامة الحجة عليه ؟

الزيارات:
7636 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
متى نحكم على الشخص أنه ضال ومبتدع وهل يلزم إقامة الحجة عليه ؟
نص الإجابة:
إذا لم تقم الحجة عليه فيحكم على العمل بأنه ضلال وبدعة ، وإذا أقمت الحجة عليه لا بأس أن تحكم عليه بأنه ضال ومبتدع مثل : الذي يقيم الموالد ، والذي يدعو إلى الحزبية ، والذي يحتفل بليلة سبعة وعشرين من رجب ، أو الذي يحتفل بليلة النصف من شعبان ، وهكذا الذي يقول : إن الله في كل مكان ، فممكن أن تقول إذا أقمت عليه الحجة بأنه مبتدع .
ثم أنت خبير بأن البدع تتفاوت كما ذكرها أهل المصطلح فمنها بدعة مكفرة كبدع بعض الخوارج الذين قالوا : أن سورة يوسف ليست من القرآن ، ومنها بدع غير مكفرة ، وقد ارتكب بعض علماء الحديث شيئاً من البدع كالتشيع والقدر والإرجاء فإذا كان صدوق اللسان يأخذ عنه العلماء ، وإن إجتمع مع البدعة كذب تركوه ولا كرامة .

--------------
من شريط : ( الأجوبة الحضرمية على مسائل دعوية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف