أما عبدالله بن عمر فجاء ما يوافقه ، عن جابر وعن أبي هريرة وعن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يأخذون مازاد على القبضة .
لكن العبرة بحديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " وفروا اللحى " ، " ارخوا اللحى " ، " واعفوا اللحى " ، " اكرموا اللحى " ، وهكذا فالأخذ بقول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أولى وأسلم من الأخذ بقول صحابي .
قالوا : عبدالله بن عمر هو الذي روى حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -أي حديث يدور عليه : " قصّوا الشوارب ، وأعفوا اللحى " هو الذي روى ، يقال لهم : إذا كنتم تعترفون بأنه هو الذي رواه فالصحيح أن العبرة بما روى لا بما رأى .
و ربّ العزة يقول : " وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه " ، ويقول : " اتبعوا ما أُنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون " .
والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ، ومن أخذ منها وقد علم الأدلة يكون آثماً والله المستعان .
وقبيحٌ أن يُقال : إنّ ترك اللحية مايزيد عن القبضة يعتبر بدعة ، كيف له هذا بأنه يعتبر بدعة ؟! ، سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، قيل لأبي قتادة كيف كنتم تعرفون أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقرأ ؟ ، قال : باضطراب لحيته .
وأما ما جاء : أن لحيته تملأ صدره ، فهذا يُنظر .
كذلك أن لحية علي بن أبي طالب إلى سُرّته لا أعلمه صحيحاً ولا ضعيفاً والله أعلم ، وعدم علمي بهذا لا يدل على أنه ما ورد ، يحتاج إلى بحث . والله المستعان .
----------
من شريط : ( الجواب النافع على أسئلة أهل يافع )