هل ورد حديث في رفع اليدين في القنوت وإذا كان الإمام يرفع يديه في القنوت والمأموم لا يرى رفعهما هل يوافق الإمام بالرفع لقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " ؟
لم يثبت شيء ، أما الورود فورد ، ورد من حديث عبدالله بن نافع بن أبي العمياء ، وورد أيضاً في ( مسند الإمام أحمد ) ما ظاهره الصحة ولكن الحديث في البخاري ومسلم وليس فيه رفع اليدين .
فعلى هذا لا يُشرع رفع اليدين ، بقي عموم قول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إذا دعا أحدكم فليرفع يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفراً " ، فهذا الحديث يحمل على خارج الصلاة لأن الصلاة توقيفية ، فلا يثبت حديث في رفع اليدين والله المستعان .