يجوز إذا كان يسعى في الأرض فساداً ، ويريد نصر الكفر على الإسلام " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ " ، لكن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كره أن يقتل المصلين ، وكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه .
فعلى هذا لا يُصار إلى القتل إلا بعد العجز عن كف أذاه بأي وسيلة ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وممكن أن يُضرب هذا الرجل ، ويُحذر منه إذا كان يصلي ، أما إذا كان كافراً فيقتل ولا كرامة .