حكم إيواء القبيلة للقاتل

الزيارات:
3515 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
رجل قتل رجل ثم فر إلى قبيلة فآواه وهو قاتل نفس ظلماً وعدواناً فجاء أصحاب المقتول فقتلوا منهم رجلاً فهل هذا جائز ؟
نص الإجابة:
كل هذا اعتداء لا يجوز ، القتل الأول إذا لم يكن قصاصاً فإنه يعتبر اعتداءاً ، إيواء القبيلة للقاتل أيضاً لا يجوز ؛ القاتل إذا كان ظالماً معتدياً فلا يجوز للقبيلة أن تؤويه لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان " .
وفي < صحيح مسلم > عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " لعن الله من آوى محدثاً " ومعنى : آوى محدثاً أي ضمه ونصره وأمنه من أخذ الحق منه ، فهذا لا يجوز أن يؤووه ، حرامٌ عليهم أن يؤووه بل الواجب عليهم أن يأخذوا على يده لما سمعتم للحديث السابق : " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " قال : أنصره إذا كان مظلوماً فكيف أنصره إذا كان ظالماً ، قال : " تحجزه وتأخذ على يديه " أو بهذا المعنى .
أما اعتداء القبيلة الأخرى التي قُتل منها وقتلت رجل من القبيلة هذا أيضاً لا يجوز لما سمعتم من النهي عن قتل النفس البريئة وعن قتل من لم يقتل ، وسمعتم أيضاً قول الله عز وجل : " وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا " ، وهذا يعتبر إسرافاً والله المستعان .

-------------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة حول أمور القبيلة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف