ما حكم الشرع في قاطع الطرق ؟

الزيارات:
6026 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم الشرع في قاطع الطرق الذين يأخذون أموال الناس وقبيلتهم يعلمون منهم هذا ولاينكرون عليهم مع قدرتهم لإزالة هذا المنكر ؟
نص الإجابة:
حكم الشرع هو قوله تعالى : " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ" .

أما قبيلتكم تعلم بهذا ثم بعد هذا لا يغيرون فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " ما من قومٍ يعمل بين أظهرهم المعاصي ثم لا يغيرون إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده " ، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " ، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ " .
فالواجب على القبيلة أن تأخذ على أيدي أولئك المعتدين الذين يسؤون إلى أنفسهم وإلى المجتمع ، ويشوهون سمعة القبيلة .
ثم بعد ذلك أيضاً ما يدرينا أن من أسباب هذه الفتن هو عدم نصر المظلوم ، فالواجب هو الأخذ على أيدي السفهاء حتى لا يعمنا الله بعقاب من عنده ، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " وَاتَّقُوا فِتْنَة لَا تُصِيبَن الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّه شَدِيد الْعِقَاب " ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في < صحيح البخاري > من حديث النعمان بن بشير : " مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم وقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقنا ولم نؤذ من قوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً " .
فنحن إذا لم نأخذ على أيدي السفهاء نهلك جميعاً ، فالواجب علينا جميعاً أن نأحذ على أيدي السفهاء ، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ " .
فحكم الله فيهم أن يُقدموا للحاكم ، والحاكم يرى ما يرضي الله سبحانه وتعالى إن رأى القتل قتله ، وإن رأى قطع اليد قطع ، وإن رأى أن يقطع من خلاف فعل هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، ومن أهل العلم من يقول : " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا " يقول : إن قاتلوا ، " أَوْ يُصَلَّبُوا " هكذا : إن أخافوا الطريق ، " أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ " إن سرقوا إلى غير ذلك ، هذا التقدير يحتاج إلى برهان بل يُنظر إلى المصلحة التي هي راجحة والله المستعان .

-------------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة حول أمور القبيلة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف