ما حكم تصدق الزوجة دون علم زوجها

الزيارات:
8479 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم تصدق الزوجة دون علم زوجها إذا كان من مال زوجها أو من مالها ؟
نص الإجابة:
أمّا من مال زوجها فلا تتصدّق إلّا بما أذن لها فإنّ هند عند أن أخذ النّبيّ – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - وقالت : يارسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أفآخذ ما يكفيني وولدي؟ قال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " أي ولم يقل لها تأخذ أكثر ، وجاء في بعض الأحاديت " أن له الأجر وعليها الوزر" نعم إنه جاء في حديث أنّها إذا تصدّقت يكتب الأجر ولزوجها لكن هذا محمول على ما إذا أذن لها زوجها.
وننصح الزوج أن يأذن لامرأته أن تتصدّق بالمعروف من أجل أن تؤجر هي ومن أجل أن يؤجر هو هذا في مسألة الصدقة.
بقي العطيّة جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم- : " لا يحلّ لامرأة أن تعطي من مالها إلّا بإذن زوجها " أو بهذا المعنى ، ويكون هذا الظاهر ليس على باب التحريم اللهمّ إذا كانت مشركة تسلم فيجب على زوجها أن يمنعها ، أمّا إذا كانت تتصدّق بالمعروف فإن كان زوجها وبنيّها محتاجين فقد قال النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم- لزينب عند أن أخبرته بحال ابن مسعود وهل لامرأته هل يجوز أن تتصدّق عليه فقال النّبيّ - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم- : " هي صدقة وصلة " أو بهذا المعنى . فرخّص لها أن تتصدّق عليه وزوجها وأبناؤها أحقّ النّاس بهذا ، وبقي لها أن تتصدّق مع الكراهة لهذا الحديث على أنّ بعض العلماء ما أخذ بهذا الحديث وقالوا هو مالها ولها أن تتصرّف فيه ولكنّ الحديث حسن ، فينبغي أن يؤوّل على الكراهة والله المستعان.

------------------
من شريط : ( فتاوى علماء السنة في مسجد السنة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف